أخبار الصحف السعودية

صحيفة الشرق الأوسط | رعاية الشباب ستجري تعديلات على نظام الجمعيات العمومية في الأندية

كشفت الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن لائحة الأندية الرياضية السعودية التي ستعمل بها اعتبارًا من العام الحالي، وذلك بعد تعديلات واسعة أجرتها على اللائحة القديمة، وذهبت رعاية الشباب إلى التركيز على الالتزامات المالية للأندية الرياضية السعودية وكيفية التعامل معها، وذلك في ظل الديون المالية المتراكمة، التي تصل في بعض منها إلى أكثر من 180 مليون ريال.
وتضمنت اللائحة 96 مادة في 10 فصول، وكان أبرزها المادة الـ87 التي حذرت فيها الأندية السعودية من الاقتراض إلا بعد الرجوع إليها، حيث أكدت في البند الأول من المادة المخصص بالالتزامات المالية للنادي أنه يجب على النادي الالتزام بجميع القرارات والتعليمات المنظمة للأصول والإجراءات المحاسبية الصادرة عن رعاية الشباب. ويجب على النادي تمكين ممثلي مكاتب رعاية الشباب والرئاسة ومراقب الحسابات الاطلاع على جميع المستندات والوثائق ذات الصلة بالإيرادات والمصروفات وأي موضوعات مالية أخرى تستلزم المصلحة للاطلاع عليها وإجراء الفحص والمراجعة والتدقيق والمراقبة للأعمال الإدارية والمالية للنادي، كما يجب تمكين رعاية الشباب ومكاتبها من الجرد السنوي أو الجرد المفاجئ.
وبحسب البند الثالث يجب على النادي الالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة للاستثمار في الأندية وأن أي عقد أو اتفاقية توقع من رئيس مجلس إدارة النادي أو عضو مجلس الإدارة لم تصدر عليها موافقة الرئاسة عليها، لن يكون لها أي أثر قانوني في مواجهتها أو مواجهة النادي، وأن من يقوم بالتوقيع على تلك العقود أو الاتفاقيات سيتحمل المسؤولية القانونية الكاملة، وما يترتب عليها من التزامات في مواجهة الطرف الآخر.
وتخضع جميع المعاملات المالية الخاصة بالأندية، بحسب البند الرابع لمكاتب وممثلي رعاية الشباب، كما أنه لا يجوز، بحسب البند الخامس، لمجلس إدارة النادي الاقتراض من أي شخص أو جهة كانت إلا بعد الموافقة المسبقة من رعاية الشباب، مع تحمّل من قام بالاقتراض قبل موافقة الرئاسة جميع التبعات القانونية المترتبة على القرض كما لا يجوز بحسب البند السادس لرئيس، أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص آخر مهما كانت صفته تقديم سلفة مالية من حسابه الخاص، والصرف منها على احتياجات النادي إلا بعد الموافقة المسبقة من الرئاسة، وبشرط إيداعها بحساب النادي البنكي وأي مخالفة لهذا البند، فتعد تبرعًا لا يحق لمن تقدم بالسلفة المطالبة باستردادها أو اعتبارها دينا على النادي.
وبحسب البند السابع، لا يجوز لمجلس الإدارة أن ينفق أموال النادي في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، كما لا يجوز له الدخول في أي مضاربات مالية ويجوز استغلال فائض الإيرادات أو استثمار جزء من أمواله، لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في نشاطه، وذلك بعد الحصول على موافقة رعاية الشباب.
وحذرت رعاية الشباب بحسب البند الثامن من المادة 87 من انتساب أو اشتراك أو انضمام أي مجلس إدارة لأي نادٍ إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج البلاد أو أن يتسلم منها أو أن يحصل مباشرة أو بالوساطة أو بأي طريقة كانت، على نقود أو منافع من أي نوع قبل الحصول على موافقة رعاية الشباب.
ولا يجوز لمجلس الإدارة التصرف في الأراضي أو العقارات أو المباني التي تخصصها له الدولة للانتفاع بها بالبيع أو الرهن أو لضمان أي ديون قد يتحملها النادي أو بأي شكل من أشكال التصرف الأخرى، عدا الإيجار، على أن يكون بموافقة مسبقة من اللجنة.
وبحسب المادة 92 المخصصة لممتلكات النادي، فإنه لا يحق لرئيس مجلس الإدارة أو الأعضاء التصرف في ممتلكات النادي، وليس لهم حق فيها، وليس للعضو المنسحب أو الذي فقد عضويته حق المطالبة بهذه الأموال، ولا يحق لمجلس الإدارة بيع ممتلكات النادي إلا بموافقة رعاية الشباب.
وبحسب المادة 94، المخصصة للعقوبات، فإن لرعاية الشباب وفق صلاحيتها ومقتضيات المصلحة العامة إيقاع عقوبات على أي من أعضاء الجمعية العمومية لأي نادٍ أو أعضاء مجلس الإدارة في كل نادٍ، في حال ارتكابهم مخالفة أو أكثر، إما بالإساءة أو التجريح أو الإهانة أو التحريض، باستخدام وسيلة إعلامية أو عبر شبكة الإنترنت أو التواصل الاجتماعي. كما يعاقب في حال امتهان شخص أو مجموعة باستخدام عبارات الازدراء أو التمييز أو أي ممارسات تتعلق بالعراق أو الجنس أو اللون أو الثقافة أو اللغة أو الدين. كما يعاقب في حال أتلف أو خرّب أو مسّ الممتلكات أو المنشآت التابعة لرعاية الشباب، وفي حال ارتكاب أي من ذلك يُعاقب بالإنذار الخطي أو غرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال، أو المنع من مزاولة النشاط، أو المنع من دخول النادي، أو المنشآت الرياضية التابعة للرئاسة، أو المنع من مرافقة فرق النادي داخليا وخارجيا، والمنع من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.
ولعل الطريف في صلاحيات الجمعية العمومية للنادي في المادة 18 احتكار رعاية الشباب صلاحيات الحل والإسقاط لمجلس الإدارة، إذ لا يمكن للجمعية العمومية القيام بذلك بحسب المادة 18 وبنودها الـ14 التي تتضمن فقط رسم سياسة النادي واعتماد اللوائح الداخلية وانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة وتشكيل اللجان داخل النادي. ويحق لرعاية الشباب إلغاء أي قرار صادر عن الجمعية العمومية بحسب المادة 24، إذا كان مخالفا للائحة، كما يحق لرعاية الشباب حل مجلس الإدارة وفق المادة 36 إذا خرج النادي عن أهدافه أو ارتكب مخالفة جسيمة أو أصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته المالية أو ثبت الفساد على مجلس الإدارة.

رافع العمري

محب للكيان الاتحادي

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

الرجاء تعطيل إضافة مانع الإعلانات حتى تواصل تصفح الموقع